فهرس الكتاب
فأجاب: لا. ولكن يكره له ذلك لكونه شاهدًا. وقد ذكر الفقهاء كراهة الشهادة.
مسألة (318) ... (3/ 1/1421 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم من أتاها زوجها بعد أن طافت للإفاضة، ولم تسع للحج؟
فأجاب: الحج صحيح، لكن عليها فدية أذى، إلاّ أن نعلم جهلها، أو عدم قدرتها، ونحو ذلك فلا نلزمها بالفدية. فالسعي تابع للطواف في حصول التحلل.
مسألة (319) ... (17/ 1/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من نسي ذبح هديه متمتعًا أو قارنًا أو نسي وكيله حتى انقضت أيام التشريق، فماذا عليه؟
فأجاب: الفقهاء يوجبون عليه دمًا لترك الواجب، بالإضافة إلى قضاء دم التمتع أو القران. وعليه فلو فرط وكيله فعليه ضمان دم ترك الواجب. والصحيح أن عليه فقط في الحالتين ذبح الهدي قضاءً إذا ذكر، فقط.
` ... مسألة (320) ... (23/ 12/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: من ترك مبيت ليلة في منى بسبب ازدحام السير، فهل يطعم؟
فأجاب: الصحيح أنه لا يلزمه شيء.
فسألته: فإن خرج أول الليل ويغلب على ظنه أنه لا يعود إلاّ آخره أو بعد الفجر؟
فأجاب: لا شيء عليه.
مسألة (321) ... (17/ 1/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم من ترك شيئًا من رمي الجمار؟
فأجاب: عليه دم، سواءٌ ترك جميع الرمي في جميع الأيام، أو أحد الأيام، أو ترك جمرة واحدة (الصغرى أو الوسطى أو الكبرى) . فالحكم واحد، لأن الرمي لا تتبعض فيه الكفارة، بخلاف المبيت في منى عند الفقهاء.
مسألة (322) ... (9/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا ترك الحاج أو المعتمر واجبًا من واجبات النسك، وعُلم من حاله أن إلزامه بالدم يشق عليه، فهل يسع المفتي أن لا يلزمه بذلك؟
فأجاب: نعم يسعه، لأن الأصل في ذلك أثر ابن عباس فقط (2) ... ونحن نفتي به لئلا يتساهل الناس بترك الواجبات. لأنك لو قلت لأحدهم لا شيء عليك، واستغفر الله. لقال: املأ الجو استغفارًا ولم يبال بترك الواجبات. لكن إذا قيل له: عليك دم اهتم بالأمر.