فهرس الكتاب
المحظورات والفدية
` ... مسألة (313) ... (11/ 11/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن محرم بعمرة قصد مكة الأسبوع الماضي، فمنع من الدخول محرمًا لكونه لا يحمل تصريحًا حسب النظام الأخير فلبس ملابسه العادية، ودخل، ثم عاد إلى ملابس الإحرام، وأدّى عمرته وكان قد اشترط إن حبسه حابس أن محله حيث حبسه فهل عليه فدية، وهل يؤثر اشتراطه؟
فأجاب: عليه فدية أذى لتعمده لبس المخيط. واشتراطه يفيده فيما لو نوى الإحلال حين منع، مع أن في النفس شيء من كون ذلك مانعًا.
فسألته: لو نوى حقًا التحلل، ودخل الحرم للصلاة والطواف ثم بدا له أن يعتمر؟
فأجاب: نعم لو طرأ عليه ذلك فيما بعد، يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة.
` ... مسألة (314) ... (1/ 1/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض الناس يستعمل"جرابًا"لمنع تدلِّي الخصيتين أثناء الإحرام يظهر من الأمام كهيئة التبان الصغير"الكلسيون"ومن الخلف لا يظهر شيء فوق الإليتين، سوى خيط يحيط بالوسط"حزام". فهل على المحرم كفارة أذى إذا لبسه، قياسًا على حلق شعر الرأس للأذى؟
فأجاب: لا حرج عليه، ولا فدية. لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهذا أشد منه حاجة.
فسألته: أليس يصدق عليه أنه فصل على هيئة عضوٍ من أعضاء البدن؟
فأجاب: حتى وإن كان ذلك.
مسألة (315) ... (17/ 1/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة"الوزرة"المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب"مخابي"فيها؟
فأجاب: لا بأس في ذلك، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار. ولا محذور في الخياط.
` ... مسألة (316) ... (23/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل عقد النكاح في حق المحرم ... يبطل النسك؟
فأجاب: لا. بل ولا فدية فيه من بين جميع المحظورات.
مسألة (317) ... (20/ 11/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يدخل"مأذون الأنكحة"في حديث: (لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب) (1) ؟