الصفحة 85 من 148

عنهما حتى يسهل. ففي حال الإمكان يرميهما مستقبل القبلة. وفي حال الزحام فالأفضل أن يرميهما من الجهة التي يتمكن فيها من إيصال الحصى إلى الحوض، وما يكون أبعد فيها عن التشويش.

مسألة (340) ... (26/ 12/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم أخذ حصىً من حوض الجمرات والرمي به؟

فأجاب: لا بأس، ورميه صحيح. ولا يلزمه أن يأخذ من الأرض فقد يدهسه الناس. والرمي بالحصاة مرة لا يخرجها عن كونها حصاة. ولا دليل يمنع من إعادة الرمي بها. وقد ذكرنا في بعض ما كتبناه أن الفقهاء عللوا في منع الرمي فيما قد رمي به أنه يلزم على ذلك تجويز أن يرمي أهل الموسم بحصاة واحدة، وقلنا فليكن، ولا مانع. لكن ذلك لا يمكن أن يقع.

مسألة (341) ... (23/ 12/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخَّر الحاج رمي جمرة العقبة عن ضحى يوم العيد، فهل يقطع التلبية عند الزوال؟ وهل يباشر التكبير المقيد ظهر يوم النحر؟

فأجاب: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما التكبير المطلق والمقيد فإن ابتداءه وانتهاءه لم يقم عليه دليل بيِّن حسب تفصيل الفقهاء. ونرى أن التكبير المطلق مستمر لا ينقطع أيام منى. كما نرى أن أذكار الصلوات متعلقة بها دومًا. فإذا سلّم من صلاته شرع في أذكار ما بعد الصلاة كلها، حتى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين مرة ثم يكبِّر بعد ذلك.

مسألة (342) ... (26/ 12/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من رمى يوم الثاني عشر وخرج من منى بضعة أمتار بنية التعجل ثم عاد إلى مخيمه، فهل عليه أن يرمي من الغد؟

فأجاب: لا. لأنه خرج بنية الفراغ من النسك.

مسألة (343) ... (13/ 1/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: حاج اضطر للعودة إلى بلده يوم الثاني عشر، ويمكنه أن يرمي ولا يطوف للوداع أو يطوف ولا يرمي، بل يوكل، فكيف يصنع؟

فأجاب: يأتي بالأمر على ترتيبه، فيرمي. وحينئذٍ عليه دمٌ لترك الواجب.

مسألة (344) ... (13/ 1/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل توكل عن زوجته في رمي الجمار، وهو ليس بحاج، فما الحكم؟

فأجاب: رميه ليس بشيء. فلابد أن يكون الوكيل من الحجاج. فيجبر ذلك بدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت