فهرس الكتاب
مسألة (355) ... (23/ 12/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: إذا قصر مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، فكيف يصنع؟
فأجاب: إن كان لو ضم مغل سنتين يبلغ قيمة أضحية أجلها للعام القادم، أما إن كان لا يبلغ إلاّ في عدة سنوات، فإنه يتصدق به في سنته.
مسألة (356) ... (23/ 12/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل له أن يضم مغل وصيتين أو أكثر في أضحية واحدة؟
فأجاب: إن كان الموصي واحدًا جاز. وإن كان متعددًا لم يجز.
مسألة (357) ... (23/ 12/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا زاد مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، كأن تكون الأضحية لا تزيد عن خمسمائة، والمغل ألف؟
فأجاب: إن كانت الزيادة مطّردة تصدق بالزائد، وإلاّ أبقاه للأعوام التالية.
مسألة (358) ... (5/ 11/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: إذا كان مغل وقفٍ ينفذ في أضحية لا يفي بقيمة أضحية في داخل البلاد 150 ريال مثلًا فهل ينفذها في الخارج حيث الأضاحي أرخص، والناس أحوج؟
جواب: لا. بل يضمها إلى ما يجتمع في السنة أو السنوات المقبلة. ولا شك أن الذي أوصى بالضحية لم يخطر له أبدًا أنها تُخرج عن بلده. أما اللحم بعد أن يضحي فله أن يصرفه في أي مكان.
مسألة (359) ... (23/ 2/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن رجل أوصى بأضحية لنفسه ولزوجته فهل تُنفذ في حق الزوجة مع أنه"لا وصية لوارث"؟
جواب: نعم تنفذ. لأن هذا ثواب، وليس عينًا أو نقدًا يدفع إليها.
متفرقات
` ... مسألة (360)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
فأجاب: هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها.