الصفحة 91 من 148

البيع

مسألة (367) ... (9/ 2/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:: ما حكم الشراء لسلعة لم يرها و لم تنضبط بوصف، بشرط الرؤية؟

فأجاب: جائز.

فسألته: أليس ذلك لغو، ما دام أنه معلق بالرؤية.

فأجاب: كلا، له فائدة، فقد يكون فيه نماء متصل، أو منفصل، وتعلق اليمين بفعله، وتحريم الشراء على شرائه، ونحوه.

` ... مسألة (368) ... (26/ 8/1420 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: إذا قال أحد الراغبين في شراء بضاعة من الحراج (زنابيل تمر أو خضار) لآخر: (لا تدخل في المساومة، وأنا أبيعك بما أشتري به) فهل يصح؟

فأجاب: أن كان في السوق من يساوم غيره صح، وإلا فلا.

مسألة (369) ... (25/ 11/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص، فهل يلزم البيع؟

فأجاب: لا يلزمه، لأنه يثبت له خيار المجلس.

` ... مسألة (370) ... (28/ 2/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد"سيم"بمبلغ كذا، فقال بع، أو بعتُ. ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر، وبذل فيه مبلغا أكثر، فباعه عليه. فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت، قبل السوم الأخير. فما الحكم؟

فأجاب: تصرف صاحب المكتب في محله، ويشكر عليه، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه. وقول المالك: بعتُ أو بع ليس إيجابًا، بل تفويضًا لصاحب المكتب.

فسئل: قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين.

فأجاب: لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب: إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا، فيقول صاحب الأرض بعت. فيكون بيعًا تاما ً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت