الصفحة 96 من 148

فأجاب: لا. كسائر المبايعات. لكن لابد من هذه الكتابة لما ذكرناه، ونحن نتجوز في هذا مع أن فيه شبهة كذب، حيث إن المشتري الأخير لم يشترِ السيارة من البائع الأول، ولكن باعتبار أن الملكية آلت إليه.

` ... مسألة (386) ... (29/ 8/1418 هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: إذا اشترى إنسان سيارة من معرض، وتم البيع لكنه لم يخرجها من المعرض، ولم يثبت في الاستمارة إجراءات نقل الملكية بسبب أنه يريد بيعها، ولو أخرجها. وركب للوحات، وأثبت الانتقال في الاستمارة، لنقص ذلك من قيمتها نقصا بينًا، فما الحكم؟

فأجاب: بالنسبة لإخراجها من المعرض، إن كان قد اشتراها من ما لكها"صاحب المعرض"فيجب إخراجها. وإن كان صاحب المعرض"دلالًا"لم يلزمه إخراجها. أما إجراءات نقل الملكية، فعندي أنهم أن كتبوا المبايعة كتابة موثقة يمكن الرجوع إليها عند حصول تضمين أو خلاف فذلك كافٍ. والله أعلم.

` ... مسألة (387) ... (22/ 1/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: صاحب مؤسسة دخل في"مناقصة"، فهل يعد من بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل عن عطاءات المؤسسات الأخرى المنافسة ليقدم سعرًا أنزل؟

فأجاب: كلا، لأن هذا بمنزلة السوم. وكون جهة المناقصة تخفي الأمر على أصحاب المؤسسات حتى لا يحصل بينهم مواطأة، وحتى تتحصل على عرضٍ أقل.

` ... مسألة (388) ... (27/ 1/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض دور النشر بالإعلان عن طباعة كتاب معين، وتقوم ببيعه بالذمة بسعر مخفض بعد ذكر بعض المعلومات عنه، فما حكم هذا العقد؟

فأجاب: هذا من الجهالة فلا يحل. إلا أن يدفع لهم المبلغ بوصفه شريكًا.

` ... مسألة (389) ... (23/ 11/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض المحلات التجارية، بإعطاء الزبون (ورقة بطاقة) عند إعادتة سلعة اشتراها منهم، ولم تناسبه، ويكتب في الورقة مقدار المبلغ، كي يتمكن من شراء سلعة أخرى بنفس القيمة، أو أقل، أو أكثر، مع احتساب الفرق. فما حكم هذه العملية؟

فأجاب: على المذهب لا يجوز، لأنه تعليق بشرط. والصحيح جوازه للعلم.

فسألته: هل لمن معه البطاقة المذكورة أن يبيعها على غيره بالقيمة المثبتة عليها ليقوم بالشراء من تلك المحلات؟

فأجاب: لا يصح؛ للجهالة. ولكن يذهب الأول إلى صاحب المحل ويفسخ العقد الأول، ويقول أن هذا حل محلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت