فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 355761 من 466147

فإن كانت قبل الدخول خلا منها مُضِي الاستبراء ، وبقي التعبد

والتحصين ، لئلا يلحق بالميت عارُ رِيبةٍ إن حدثت.

ذكر المتعة.

وقوله: (فَمَتعُوهُنَّ)

منسوخة بآية البقرة ، ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق

دون المتعة ، وكذا قال ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب.

وقوله: (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا(49)

يؤكد قول من قال: لا يكون السراح من ألفاظ التصريح ، لأن الله

قال: (وَسَرِّحُوهُنَّ) بعدما أبانها الطلاق.

والتسريح في هذا الموضع إخراجها ، لا إيقاع الطلاق عليها.

وقوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ)

نظير ما مضى في سورة النحل والعنكبوت من جواز الخروج من تمام

قصة قبل الفراغ منها ، ثم الرجوع إلى إتمامها.

ألا ترى أنه بدأ القصة بـ (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) إلى أن حال بين

تمامها: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) ثم رجع إلى مخاطبته

فقال: (لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) .

فرق بين النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وبين أُمته في الموهوبة.

قوله: وكان بعض التابعين يذهب أن قوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ)

فرق بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أُمته في الموهوبة حلت

له بغير ولي ولا صَداق ، ولم تحل لأمُته امرأة إلا بولي وصداق. وأحسبه

قتادة.

فإن كان كذلك فهو تأكيد لإبطال نكاح الثيب بغير ولي.

وأما قوله:"ولا صداق". فقد قال به غيره أيضا.

وأكثر أهل العلم على أنه ينعقد بغير تسمية مهر. فإن توافقا قبل

الدخول على شيء ، وإلا كان لها صداق مثلها بعد الدخول ، وفي

القرآن دليل على جوازه وهو موضوع في كتاب الطلاق من شرح

النصوص.

وقد يجوز أن يكون قوله:"ولا صداق"عنى أن الفروج لا توطأ بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت