وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر.
وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله {لكيلا يكون عليك حرج} قال: جعله الله تعالى في حل من ذلك ، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قيل له: ان أبا موسى نهى حين فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ، ولا يشارك المشركون في أولادهم ، فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه ، أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرأ.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"ليس منا من وطئ حبلى".
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأبو داود وابن منيع والبغوي والباوردي وابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى نجيب قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ، ففتحنا قرية يقال لها: جربة. فقام فينا خطيباً فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام فينا يوم خيبر قال"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره".
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه قال: لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم ، فإن الماء تمام الولد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، والحائل حتى تستبرأ بحيضة".
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادياً في غزوة غزاها: لا يطأ الرجل حاملاً حتى تضع ، ولا حائلاً حتى تحيض".