فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60166 من 466147

وقد دلت الآية على أن غاية اعتزال النساء فِي المحيض هي حصول الطهر فإن حملنا الطهر على معناه اللغوي فهو النقاء من الدم ويتعين أن يحمل التطهر فِي قوله: {فإذا تطهرن} على المعنى الشرعي، فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والغسل وإلى هذا المعنى ذهب علماء المالكية ونظَّروه بقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] وإن حمل الطهر فِي الموضعين على المعنى الشرعي لا سيما على قراءة (حتى يطَّهَّرْن) حصل من مفهوم الغاية ومن الشرط المؤكِّد له اشتراط الغسل بالماء وهو يستلزم اشتراط النقاء عادة، إذ لا فائدة فِي الغسل قبل ذلك. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 368}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت