الصفحة 2 من 18

وقال السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ج 2 ص 146:1 - يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر، مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام.

قال الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة ج 2 ص 413:

الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام.

وقال السيد الگلپايگاني في إرشاد السائل ص 15:س 33: النصب هل العداوة الباطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟

ج: وأما من أظهر الإسلام ولم يظهر النصب والعداوة، فهو محكوم بالإسلام والطهارة، والله العالم.

وقال الشيخ محمد أمين زين الدين البحراني في كلمة التقوى ج 1 ص 38:

المسألة 117: الخارجي والناصبي نجسان، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا.

ولا يحكم بنجاسة المجسمة، ولا المجبرة، ولا القائلين بوحدة الوجود، إذا هم التزموا بأحكام الإسلام، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين، ولا سائر فرق الشيعة إلا إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وقال زين الدين في كلمة التقوى ج 6 ص 309:المسألة 93: الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت أو لبعضهم، من أي الفرق كان، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب مخصوص، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم، إذا ثبت ذلك عليه بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك.

وقال الشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد ج 2 ص 275:مسألة 1211: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم. وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، لأنهم بحكم الكفار وإن انتحلوا دين الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت