فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 306

وفيه ايضا:"2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ"اهـ . [182]

وقال الطوسي:"مسألة 14: إذا ثبت الزنا بالبينة ، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك . دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل . وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة ، فأول من يرجمه الشهود ، ثم الإمام . وإن كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الإمام ، فعلى هذا يلزمهم الحضور"اهـ . [183]

وقال ابن حمزة الطوسي:"ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس ، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله ، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف ، والشهود إن ثبت بالبينة"اهـ . [184]

وقال الحلي:"وإذا ثبت بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا ، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام"اهـ . [185]

بعد ان بينا واجبات الامام في جميع هذه النقولات من كتب الامامية , نقول ان الكثير من هذه الواجبات لم تتحقق في الائمة الاثنى عشر عند الامامية , وذلك لعدم تولي الكثير منهم ولاية امر المسلمين , وبعضهم قد ذكر الاحكام الشرعية على خلاف ما انزلها الله تعالى محتجين بالتقية , واما الامام الثاني عشر فلم يُر له عين ولا اثر , فلم تتحقق بهم لا مصلحة دينية , ولا مصلحة دنيوية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت