فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 306

وقال الميرزا القمي:"يجب على الإمام والفقيه إجبار الممتنع على الزكاة والأخذ منه كرها ، إقامة للمعروف ، وإزاحة للمنكر"اهـ . [178]

وقال الجواهري:"قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ) للأصل ولعل الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم ) نصا وإجماعا محكيا كما تقدم الكلام فيه سابقا وكذا يجب على الإمام الحضور ليبدأ بالرجم الذي أثبته الاقرار ، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الإمام وجوب حضوره ( عليه السلام ) أيضا لو ثبت الزناء بالبينة ، والله العالم"اهـ . [179]

وفي الاستبصار:" ( 809 ) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت: كيف ذلك ؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس"اهـ . [180]

ومن واجبات الامام ايضا حضور رجم الزاني , وابتدائه اذا كان الزاني معترفا على نفسه .

قال الكليني:"باب صِفَةِ الرَّجْمِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ"اهـ . [181]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت