الصفحة 86 من 220

أما المهر فيكفي فيه سواك يعض عليه، كما نصت عليه الرواية. ( [1] )

ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ، فعن محمد بن مسلم أنه سأل المهدي المنتظر عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: ( نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين) ( [2] ) .

وعلق في الحاشية بقوله: (يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله) ( [3] ) أما مع الإذن فلا كراهة قبل العشر.

وقد نقل أحد علماءهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها سبع سنوات، لكن بأذن أبيها. ( [4] )

وهذا دينهم، كما قال إمامهم: (المتعة ديني ودين آبائي من عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا) ( [5] )

وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتها، لكنهم رتبوا عليها الثواب العظيم، والمغفرة في الدنيا والآخرة، رغبة في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وليسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة ما ينتابها من الخوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسها، وأخذ مقابل لما تبيعه لهذا المتمتع من جسدها، لذا فهم يرغبونها في هذا العمل بمثل هذه النصوص:

فعن إمامهم الباقر أنه سئل: أللتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك الله عز وجل...لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر ) ، يريد بذلك الله عز وجل!!!

وعن الصادق قال: (إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة ) .

(1) مستدرك الوسائل ج14 ص463

(2) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 461

(3) الحاشية رقم 2 من نفس المصدر

(4) ذكرها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص 36

(5) عزاه الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، إلى من لا يحضره الفقيه ج3ص366

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت