الصفحة 67 من 103

وقال البحراني:"ومنها - ما رواه الشيخ فيالصحيحعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال: ( خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ) . وما رواه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال: ( ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم - ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم -لأمرناكم بالقتل لهمولكن ذلك إلى الإمام"اهـ . [1]

وقال البحراني ايضا:"إن الأخبارقد جوزت قتله واخذ ماله مع الأمن وعدم التقية، ردا عليه وعلى أمثاله ممن حكم بإسلامه، وهى جارية على مقتضى الأخبار الدالة على كفره.فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البخترى عن الصادق عليه السلام، قال:خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس"اهـ . [2]

وقال الحر العاملي:"5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله ؟ قال: توه ما قدرت عليه"اهـ . [3]

{ الامامية يصفون الامامين الحسن البصري وسفيان الثوري رحمهما الله بالزندقة }

قال الحر العاملي:"قال بعض المحققين من مشايخنا المعاصرين: اعلم أن هذا الاسم وهو اسم التصوف كان مستعملا في فرقة من الحكماء الزايغين عن الصواب ، ثم بعدهم في جماعة منالزنادقة وأهل الخلاف من أعداء آل محمد عليهم السلام كالحسن البصريوسفيان الثوري ونحوهما"اهـ . [4]

(1) 114 - الحدائق الناضرة - البحراني ج 10 - ص 364 .

(2) 115 - الحدائق الناضرة - البحراني - ج 18 ص155 .

(3) 116 - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 ص463 .

(4) 117 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 14 - 15 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت