فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 97

نكاح المتعة

السؤال السادس من الفتوى رقم (3810)

س 6: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟

ج 6: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (1) »

(1) صحيح البخاري الحيل (6961) ، صحيح مسلم النكاح (1407) ، سنن الترمذي النكاح (1121) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4334) ، سنن ابن ماجه النكاح (1961) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 79) ، موطأ مالك النكاح (1151) ، سنن الدارمي النكاح (2197) .

وفي رواية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر (1) » قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: «إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (2) »

(1) مالك 2/ 542، أحمد 1/ 79، 103، 142، والبخاري 5/ 78، 6/ 129، 230، 8/ 61، ومسلم 2/ 1027، 1028 برقم (1407) ، والترمذي 3/ 430، 4/ 254 برقم (1121، 1794) ، والنسائي 6/ 125 - 126، 7/ 202، 203 برقم (3365 - 3367، 4335، 4336) ، وابن ماجه 1/ 630 برقم (1961) ، والدارمي 2/ 86، 140، وعبد الرزاق 7/ 501 - 502 برقم (14032) ، وأبو يعلى 1/ 434 برقم (576) ، وابن حبان 9/ 450، 453 برقم (4143، 4145) ، والبيهقي 7/ 201، 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت