فهرس الكتاب
· مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ u وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَأَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَيُسَمِّيهِمْ وَمُعَاوِيَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَهِنْدًا وَأُمَّ الْحَكَمِ أُخْتَ مُعَاوِيَةَ. (وسائل الشيعة ج: 6 ص: 462 ) .
· وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنِ ابْنِ جَمِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ u قَالَ إِذَا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَنْحَرِفْ إِلَّا بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ.
· مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ u قَالَ وَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى صَلَاتِكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَا تُكَفِّرْ) [98] ( فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ .
· وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ u فِي حَدِيثٍ قَالَ وَلَا تُكَفِّرْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ .