فهرس الكتاب
· مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ u خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. (وسائل الشيعة ج: 17 ص: 299) .
· وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ u إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتًا عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَلَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لَا وَلَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ .
· وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ u قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ الْحَدِيثَ .
· وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّ وَالنَّاصِبِيَّةَ .