فهرس الكتاب
· وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ u فِي حَدِيثٍ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ وَلَمْ يُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَيِّئَةٍ (وسائل الشيعة) .
باب: لا يجوز إعطاء الزكاة إلى غير أهل الولاية:
· مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا u قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَلَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ (وسائل الشيعة) .
· وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا u عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ وَأَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ u وَلَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا . (وسائل الشيعة) .
· مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ u فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَهُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ( وسائل الشيعة ج: 1 ص: 126) .