الصفحة 145 من 179

وما قول السيد الصدر والسيد الموسوي إلا خير دليل على ذلك ، وقولهما هذا هين ويسير مقارنة بما شرع بعد وفاة النبيr من اخذ أموال الفقراء باسم الخمس واليك الدليل:

قال السيد آية الله احمد الحسني البغدادي في كتابه حق الإمام:

هناك شبهة طرحت من لدن بعض الكتاب والدارسين لشجب العنصر السابع من الموارد التي يجب فيها الخمس وهو ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات والصناعات ونحوها من سائر التكسبات ، بل مطلق الفوائد وان لم تحصل بالاكتساب بدعوى:

لو كانت آية الغنيمة:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (لأنفال:41)

مطلقة من وجهة تشريعية لتصدت القيادة الإسلامية في عصر التشريع وخاصة في عصر الرسول الكريم محمد r وخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام لانتزاع خمس أرباح التجارات والصناعات كما كانت تلك القيادة تصدر الأوامر لكوادرها المسلمة لجباية الزكوات.

بل وصل الأمر على ما هو اكبر من ذلك ، وصل الأمر انه لا يوجد في الساحة الإسلامية هذا العنصر من فريضة التخميس ، بدءًا من صدر الإسلام ووصولًا إلى عصر الصادقين من آل البيت ، حيث ان النصوص الحديثية القليلة الصادرة ظهرت كلها في هذه الحقبة الزمنية المحدودة ، أما قبل ذلك فلم نجد لها وجودًا يذكر إطلاقًا !!

فأجاب السيد البغدادي عن ذلك:

ونجيب في تفنيد هذه الشبهة: أولًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت