الصفحة 78 من 179

أ- قال في المبسوط:

يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .

ب- قال في الخلاف:

لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .

ج- وقال في النهاية:

أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .

2-العلامة الحلي:

تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (2) .

3-السيد المرتضى:

قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان (3) .

4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام (4) .

سابعًا: حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت

1-السيد المرتضى:

قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .

وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة (1) .

2-ابن إدريس:

منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى (2) ، وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة] [ والمحقق في المقدمة ] .

ثامنا: حكم التثويب والترجيع في الأذان

1-العلامة الحلي:

قال اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية والترجيع لمن أراد الأشعار.

فقال الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة (3) ، وللشيخ الطوسي قول آخر وهو لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده (4) .

واختلف علماء الشيعة كذلك في معنى التثويب والترجيع:

1-الطوسي له ثلاثة أقوال:

في المبسوط الترجيع في الأذان هو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان (5) .

وقال في كتابه الخلاف الترجيع تكرير الشهادتين فقط من دون التكبير (1) .

وهذا أحد قوليه في كتابه النهاية من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير فيكون الترجيع قوله ( الصلاة خير من النوم ) وبه قال ابن حمزة (2) .

2-ابن إدريس:

قال التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من (ثاب) إذا رجع (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت