فهرس الكتاب
أ- قال في المبسوط:
يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .
ب- قال في الخلاف:
لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .
ج- وقال في النهاية:
أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .
2-العلامة الحلي:
تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (2) .
3-السيد المرتضى:
قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان (3) .
4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام (4) .
سابعًا: حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت
1-السيد المرتضى:
قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .
وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة (1) .
2-ابن إدريس:
منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى (2) ، وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة] [ والمحقق في المقدمة ] .
ثامنا: حكم التثويب والترجيع في الأذان
1-العلامة الحلي:
قال اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية والترجيع لمن أراد الأشعار.
فقال الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة (3) ، وللشيخ الطوسي قول آخر وهو لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده (4) .
واختلف علماء الشيعة كذلك في معنى التثويب والترجيع:
1-الطوسي له ثلاثة أقوال:
في المبسوط الترجيع في الأذان هو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان (5) .
وقال في كتابه الخلاف الترجيع تكرير الشهادتين فقط من دون التكبير (1) .
وهذا أحد قوليه في كتابه النهاية من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير فيكون الترجيع قوله ( الصلاة خير من النوم ) وبه قال ابن حمزة (2) .
2-ابن إدريس:
قال التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من (ثاب) إذا رجع (3) .