فهرس الكتاب
3-السيد المرتضى وابن أبي عقيل:
قالا معنى التثويب ( الصلاة خير من النوم ) (4) .
تاسعًا: ترك الأذان والإقامة تعمدًا
1-شيخ الطائفة الطوسي:
أ- في حالة التعمد في الترك: قال من ترك الأذان والإقامة متعمدًا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة .
ب- في حالة النسيان: إذا تركها ناسيًا حتى تدخل الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (5) ، وله قول آخر في المبسوط هو قوله في حالة التعمد ولم يفرق بين العمد والنسيان (6) .
2-ابن أبي عقيل:
من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ، ثم افتتح الصلاة وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع فإن ركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه (7) .
3-ابن الجنيد:
قال من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسيًا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة (1) .
4-السيد المرتضى والعلامة الحلي:
لو تركها ناسيًا وصلى تداركها ما لم يركع واستقبل صلاته استحبابا (2) .
5-كاظم اليزدي الطبطبائي: قال في العروة الوثقى:
من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركها ، نعم إذا كان عن نسيان جائز له القطع ما لم يركع* منفردا كان أو غيره حال الذكر** لا ما عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد كذلك لا يرجع لو نسي*** أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
واليك بعض تعليقات العلماء على قوله في النقاط المؤشرة التي خالفه بها العلماء .
*-الخوئي:
لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا .
**- الخميني:
بل مطلقا على الأقوى والأحوط ما في المتن.
***-كلباكياني:
جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة لكن الأحوط عدم الرجوع .