الصفحة 81 من 179

و-** المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل بل لا يحصل *** بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفعل والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وان كان الأحوط الترك خصوصًا في الثلاثة الأولى .

وقد علق مجموعة من العلماء على أقواله مخالفين هذه الأقوال .

*- الخوئي:

قال الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة وأما في غيرها من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع.

**- الأراكي:

قال الظاهر السقوط في مطلق موارد الجمع .

***- الخميني:

قال حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة .

الكلباكياني:

قال لا يبعد الحصول بفعل النافلة .

- الأراكي:

قال الظاهر أن الفصل بالنافلة بحكم التفريق.

- الأراكي:

قال لا يترك الاحتياط بترك الإتيان به يقصد المشروعية في مطلق موارد الجمع.

- الخميني:

لا يترك في مطلق الجمع بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة .

- كلباكياني:

بل الاحتياط في الرابع والخامس ( د ، و) أكد بل يترك فيهما ( [25] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت