فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 40

عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر. هذا الحديث مروي بالمعنى ولذلك ضبطه سفيان بن عيينه رحمه اله تعالى فقال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهي عن المتعة. فنهي عن المتعة ليس لها ارتباط في عام خيبر. وإنما نهي عن المتعة في وقت آخر وهو عام الفتح. وعلى القول يقول الحافظ بن حجر. وعلى القول أنه في عام خيبر حرمة ثم أبيحه ثم حرمه. إيش المانع. لكن المهم حرمة بنص قطعي من النبي يقول أما رواية عام أوطاس. فأن عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق. وأما رواية عمرة القضاء فضعيف. لأنها مرسلة من طريق الحسن البصري. انتهى كلامه بمعناه. قلت: وأما رواية تبوك فضعيف أيضا لأنها من رواية مؤمن بن إسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف. إذا هذا الاضطراب الذي يدعونه ليس موجودا. ثم على القول أنه حرمة ثم أبيحه أو أبيحه ثم حرمه ثم أبيحه ثم حرمه. طيب قلنا هذا كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله"لا أعلم شئ أبيحه ثم حرم ثم أبيحه ثم حرم. إلا المتعة"كان كذلك ثم ماذا. أليس قد تم الاتفاق على تحريمها بعد ذلك يكفي هذا. أما قولهم أن عمر هو الذي حزم. هذا كذب. وقد ذكرنا الآيات والأحاديث التي فيها النصوص على تحريم الله تبارك وتعالى وتحريم رسوله للمتعة. فعمر رضي الله عنه لما نهي عن المتعة كان مبلغا ولم يكن عمر يوما من الأيام مشرعا أبدا. وإنما هو مبلغا عن رسوله والآن نتطرق إلى روايات عند الشيعة في المتعة!؟ . هذه أحاديث جاءت في فضل المتعة. عن صالح بن عقبة عن أبيه قال. قلت:لأبي جعفر. للمتمتع ثواب. قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان"لا أظن عرفتم فلان"فلا إن يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا أغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره. قلت .بعدد الشعر. قال نعم بعدد الشعر . هذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت