فهرس الكتاب
قال سأل: إبنه كم لا تستصبح أبنة ست أو سبع قال . قال لا: أبنة تسع لا تسصبع . (( هذه يجوز التمتع بها ) )هذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36 .
قال العاملي أجمعو كلهم على أن إبنة تسع لا تستصبع إلا أن يكون في عقلها ضعف (( يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل ) )وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36 . وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل: قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع: قال . قلت اصلحك الله حكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بن عشر سنين . وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36 .
أما مدة المتعة . فعن زراه قال: قلت له: (( يعني الإمام ) )هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين . قال الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما لكن العرد والعردين واليوم واليومين وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 459 . وسأل أبو الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة . هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحده . قال نعم . وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 460 وسئل أبو عبدالله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد .
قال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر وهذا في الكافي صفحة 460 .
أما التمتع بشرط عدم الجماع: يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها . عن عمار بن مروان قال . قلت لأبي عبدالله: رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت أزوجك نفسي على تلتمس مني ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت . فإني أخاف الفضيحة . قال ليس له إلا ما شترط وهذا في الكافي جزء 5 صفحة 467 .