فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 40

وهذا لا شك ينافي النكاح إذا غابت المتمتع بها (( يخصم عليها ) ). عن عمر بن حنضلة قال . قلت لأبي عبدالله . أتزوج المرأة شهرًا فتريد مني المهر كاملًا . وأتخوف أن تخلفني (( يعني تغيب بعض الأيام ) )قال: يجوز أن تحبس ما قدرة عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك )) الزواج يستحق المرأة بمجرد الدخول . تستحقه كاملًا - هذا إذا غابت يخصم عليها . هذا زواج - وعن إسحاق بن عمار قال . قلت لأبي الحسن عليه السلام - الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه . أو تشترط له أيامًا معلومة . تأتيه فيها . فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتي من الأيام فيحبس عنه مهرها قال: نعم ينظر ما قطعة من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار مالم تفي به ما خلا من أيام الطمث فإنها لها (( يعني أيام الحيض ) )وهذا في الكافي جزء 5 صفحة 461 .

والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة ، لتعلموا الفرق بن هذا وهذا حتى لا يلبس على أحد بالقول أن المتعة والزواج شئ واحد .

الزواج أولا: يشترط فيه الولي - أما المتعة فلا يشترط .

عن أبي عبدالله قال (( وصاحب الأربعة نسوه يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ) )وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 64 .

النكاح الصحيح . يشترط فيه الشهود - أما نكاح المتعة فلا يشترط فيه الشهور للرواية التي ذكرناها الآن - الأصل في النكاح الصحيح الاستقرار بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية - وذكرنا لكم رواية أبي عبدالله أنه قال لا بأس أن تتمتع بالمجوسية وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 38 .

الزواج يحصن . أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم عليه السلام (( إن كانت عنده إمرأة

متعة تحصنه: قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده الزواج الصحيح يجوز أن يسافر بها . المتعة لا يجوز أن يسافر بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت