فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 40

عن معمر بن خلد قال . سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد . قال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 77 .

الزواج فيه طلاق المتعة ليس فيها طلاق ، عن أبي جعفر قال: لا تطلق ولا ترث ، وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 451 عدة المطلقة أي في الطلاق عدة الزواج المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدة 45 يومًا أو حيضة وفي رواية حيضتان قال أبو جعفر (( عدة المتعة 45 يومًا ) )وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 458 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت