فهرس الكتاب
في الزواج الصحيح هناك توارث بين الزوج والزوجة . المتعة لا يتوارثان . كما ذكرنا قريبًا . الزوجة لها نفقه أثناء العدة المطلقة أثناء العدة لها نفقة أما المتمتع بها أثناء العدة ليس لها نفقة - عن أبي عبدالله قال: (( تزوج منهن ألفًا فإنهن مستأجرات: وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 452 . الزواج يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول إذا طلقت إمرأتك ثلاثاُ ، ثم تزوجها غيرك زواجًاُ شرعيًا لك أن تتزوجها بعده لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك (( سئل الباقر عن الرجل طلق إمرأته ثلاثًا ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل للأول قال: لا ) )وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 425 . الزواج تستحق المهر كله مجر الدخول أو تلك فيخصم عليها كلما غابت وقد ذكرناها قبل قليل الزواج لا يجوز للمتزوجة . ما يجوز أن تتزوج واحده متزوجة: يجب أن تسأل وتبحث .... المتعة لا يجوز أن تسأل (( لما فتشت ) )في الزواج لا يجوز الزواج بزانية . الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة . كما مر . الزواج فيه لعان . إذا شرك الرجل في إمرأته . يلا عنها . كما قال الله تبارك وتعالى (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) )يلاعنها أما المتعة فليس فيها لعان عن أبي عبدالله قال (( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها وهذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 430 . الزواج فيها ظهار (( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هي إمهاتهن ) 9 في ظهار أما المتعة فليس فيها ظهار .