فهرس الكتاب
الصفحة 35 من 40
عن أبي عبدالله قال: (( لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) )يعني الذي يكون فيه طلاق يكون فيها ظهار وهذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 336 . الزواج يلزمك للمرأة سنكنه . لها السكنة . أما فالمتعة فليس لها سكنة وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرب واحد . ليس لها سكنة . الزواج لا فيه من الأشهار . المتعة لا يشترط فيه الأشهار . ومثل موسى بن جعفر . هل يصلح أن يتزوج المرأة بغير بينه . قال إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس . وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 65 .
حجم الخط: