العلماء الصفويون لا يقلون رعونة وانحلالًا وفسقًا عن أقرانهم الصوفيين في كثير من المسائل، فنكاح الدبر له مكانة بارزة في فقههم! عن شيخ الطائفة الطوسي: سألت أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة في دبرها فقال: أحلتها آية من كتاب الله تعالى، قول لوط {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج [الاستبصار3/ 243] .
وعن أبي عبد الله قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل! [التهذيب للطوسي4/319] .
وعن أبي عبد الله قال:"إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها" [الكافي3/47] .
وهذا الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر، فيقول:"المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا على كراهية شديدة"! [تحرير الوسيلة/241 مسألة رقم 11] .
ويحدثنا الكليني بأنه"يجوز التمتع مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا على رواية - بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها" [انظر فروع الكافى] . بمعنى يجوز نكاحها من الدبر. هل هذا هو دين المصطفى؟!
ويذكر الإمام ابن حزم"من الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة، ومنهم من يحرم الكرنب؛ لأنه إنما نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك، وهذا في قلة الحياء قريب مما قبله" [الملل والنحل لابن حزم 3/74] .
ومن فتاوى الخميني:"يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة"وفي إجابته على سؤال برقم [784] حول جواز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ كان جوابه: لا يحرم في الفرض! [كتاب صراط النجاة 3/260] .