الصفحة 61 من 134

2-ويذهب أبو بكر - رضي الله عنه - إلى محاربة الممتنعين عن أداء الزكاة فيعارضه عمر طالما أن نصًا نبويًا يمنع دماء من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال والله لو منعونى عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عز وجل - قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه حق" (1) 0"

3-وهذا على بن أبى طالب - رضي الله عنه - يعارض عمر - رضي الله عنه - في همه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال له علىّ: ليس ذاك لك: إن الله - عز وجل - يقول في كتابه { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (2) فقد يكون في البطن ستة أشهر، والرضاع أربعة وعشرين شهرًا فذلك تمام ما قال الله: ثلاثون شهرًا ، فخلى عنها عم ر" ((3) 0"

(1) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 1/232 رقم 32 , والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض 12/288 رقم 6924،

(2) جزء من الآية 15 من سورة الأحقاف0

(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، باب المرأة تلد لستة أشهر 2/66 رقم 2074 0

4-وهذا أبو سعيد الخدرى - رضي الله عنه - ينكر على مروان من الحكم والى المدينة تقديم الخطبة على صلاة العيد مبينًا أنه عمل مخالف للسنة النبوية (1) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت