وقال الجزائري:"والحق ان الاخبار قد استفاضت في الدلالة على ما ذهب اليه الصدوق وكأنه الاقوى"أهـ . [1]
وقد جاءت روايات كثيرة غير هذه الروايات في نفس الموضوع تدل على نقض ما قاله المجلسي من ادعاء الاجماع واختم هذه النقطة بقول النراقي في مستند الشيعة والجزائري في الانوار حيث جاء في المستند للنراقي:"وأما حجة الثالث: فصحيحة محمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم ، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال:"يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه". والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج ، وموثقة سماعة ، وغيرهما"اهـ . [2]
وقال ايضا:"لو نقص من صلاته ركعة فما زاد ، فإن تذكر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتم الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل ، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا ، والمتواترة يعني من الأخبار ، كصحيحتي الأعرج ، وجميل ، وموثقتي سماعة ، وأبي بصير ، الواردة كلها في خصوص سهو النبي صلى الله عليه وآله"اهـ . [3]
(1) 30 ) الانوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - ج 4 ص 29 .
(2) 31 ) مستند الشيعة - النراقي - ج 7 ص 37 .
(3) 32 ) مستند الشيعة - النراقي - ج 7 ص 94 - 95 .