2] «المشكلة الأخلاقية» ص167، وانظر: محمد قطب، «مذاهب فكرية معاصرة» ؛ بحث الطغيان المالي لرجال الدين النصارى ص41.
[3] ولهم أبواب أخرى للاستيلاء على أموال الناس بالباطل لكنها ليس لها صيغة الفرض الحتمي منها: الوقوف على مشاهدهم، والنذور لقبور أئمتهم، وهم إلى اليوم يدعون إلى هذه الأعمال الشركية في الحث على الوقف على أهل مشهد كالنجف وعلى سيد الشهداء (تحرير الوسيلة/ 71) ، وتصرف هذه الأموال على (المجاورين وفي إقامة التعازي وما يتعارف صرفه في المجلس التي تنفق فيها الأموال(الشركية) هي مجالس لعن وطعن في صحابة رسول الله رضي الله عنهم. كما يقرر الفقه الشيعي قواعد لهذه النذور الشركية وسبل صرفها، يقول خميني: «لو نذر شيئًا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في ماله.. ولو نذر شيئًا للإمام أو بعض أولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم...» (تحرير الوسيلة/ 113) .
ومراجع الشيعة يتلقون أموال هذه الوقوف والنذور في عصر الغيبة، يقول محسن الأمين: «إنه منذ ادعاء ولادة المنتظر وغيبته فإن الشيعة الإثنى عشرية ما زالوا يعينون المرجعية بأموال عظيمة موضوعة في بنك الإنجليز أصلها من مال امرأة هندية يصرف بعها في كربلاء والنجف برأي المجتهدين» (محسن الأمين/ أعيان الشيعة 10/118) .
[4] المصدر السابق ص 394.
[5] انظر: «وسائل الشيعة» للحر العاملي، كتاب الخمس 6/336 وما بعدها.
[6] انظر: «أعيان الشيعة» 1/292-293، «الذريعة» 4/352-353.
[7] انظر: «الوافي» للغيض الكاشاني، أبواب الخمس 10/277.
[8] انظر: «تهذيب الأحكام للطوسي» ، كتاب الخمس 1/177.
[9] انظر: «من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه القمي 2/21.
[10] «شرائع الإسلام» لجعفر الحلي، كتاب الخمس 177.
[11] «المختصر النافع» للحلي أيضًا، كتاب الخمس ص 87.