فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 21

30] فهذا أحدهم يسأل ويقول: أصبت مالًا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (إمامهم) : ايتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (من لا يحضره الفقيه 1/14، وسائل الشيعة 6/353) . وآخر يقول: إني كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحرامًا وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ، فقال: (إمامهم) : تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال (وسائل الشيعة 6/353، فروع الكافي 1/362، تهذيب الأحكام 2/111، من لا يحضره الفقيه 2/62، المحاسن للبرقي ص46، المقنعة ص46) .

[31] الميراث عندهم نوعان: محتسب، ولا خمس فيه إلا إذا كان الميت لا يدفع الخمس ومرادهم، بالمحتسب هو الميراث الذي جاء إليه بعد ترقب له. والنوع الثاني: غير المحتسب وهو الميراث الذي جاءه من حيث لا يحتسب، فهذا يلزم إخراج خمسه قالوا: «كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالمًا به فمات وكان هو الوارث له» (العروة الوثقى 2/389) .

[32] المصدر السابق ص394.

[33] السابق ص395.

[34] «الكافي» 1/545، «الوافي» 10/309، يعني ما استفادوه واكتسبوه.

[35] انظر: «من لا يحضره الفقيه» 2/40، «الوافي» 10/310.

[36] انظر: «من لا يحضره الفقيه» 2/41، «الوافي» 10/313.

[37] انظر: «تهذيب الأحكام» 4/121، «الوافي» 10/311.

[38] الدانق هو: سدس درهم، وهي كلمة معربة تنطق بكسر النون وفتحها والكسر أفصح [انظر: المصباح، مادة (دنق) ] .

[39] «تهذيب الأحكام» 4/122، «الوافي» 10/312.

[40] الطوسي «تهذيب الأحكام» 2/48، الحر العاملي «وسائل الشيعة» 11/60.

[41] «تهذيب الأحكام» 11/384، ابن إدريس «السرائر» ص484، «وسائل الشيعة» 6/340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت