وفيه ايضا:"مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ"اهـ . [26]
قال الله تعالى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (229) : البقرة } , فالاية صريحة على ان الفراق يكون بالطلاق , وتكون الفرقة بين الزوجين بالطلاق , فلهذا نقول ان المتعة ليست زواجا , فلو كانت زواجا لكان من شروط الفرقة الطلاق .
{ لا يُشترط العدد في المتعة }
في الكافي:"2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا"اهـ . [27]
وايضا:"عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ"اهـ . [28]
وفي روضة المتقين:"و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات."
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة"اهـ . [29] "