قال الله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (3) : النساء } . فاكثر عدد للزوجات في وقت واحد هو اربعة , وبما ان المتعة بأكثر من اربع زوجات في وقت واحد , فلا يمكن ان يكون زواجا شرعيا , فلا توجد احكام لهذا الزواج في القران الكريم .
{ لا ملاعنة في المتعة }
قال الكليني:"مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا"اهـ . [30]
لقد شرع الله تعالى التلاعن بين الزوجين في القران , قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) : النور } , فلو كانت المتعة زواجا شرعيا , لترتب عليها ما يترتب على الزواج الشرعي , وبما انه لا يوجد تلاعن في المتعة , فلا يمكن ان يكون زواجا شرعيا .
{ لا يوجد توارث في المتعة }
في روضة المتقين:"و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث"اهـ . [31]