وقال علي الطباطبائي:"واختيار * (العفيفة) * للخبر: عن المتعة، فقال لي: حلال، ولا تزوج إلا عفيفة، إن الله تعالى يقول:"والذين هم لفروجهم حافظون"، ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها. ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم ، فتأمل"اهـ . [34]
وقال الخميني:"مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا"اهـ . [35]
وفي منية السائل:" ( س ) رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها ؟ . ( ج ) لا بأس ما لم يعلم بالوصف أهي مشهورة أم غير مشهورة"اهـ . [36]
في الاستفتاءات للسيستاني:"978 - السؤال: هل يجوز التمتع بالعاهرة وكم أقصر مدة تكون ؟ الجواب: يجوز إذا لم تكن ممن تعلن استعدادها لذلك على الأحوط ولا تحديد في المدة من حيث القصر"اهـ . [37]
وفيه ايضا:"1754 - السؤال: هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟ الجواب: لا مانع منه في حد ذاته"اهـ . [38]
قال الله تعالى في القران الكريم: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) : النور }
فالزواج من الزانية محرم على المؤمن , ولا يتزوج من الزانية الا زان مثلها , او مشرك , وذلك لان النفس المؤمنة لا تقبل الارتباط بالزناة , وذلك لتنافي الزنا مع العفة , ولنفرة النفس المؤمنة , واشمئزازها من هذا الشيء القبيح , ولهذا حرم الله تعالى زواج اهل الايمان من الزناة نساء , ورجالا لعظم هذه الجريمة التي تدمر المجتمعات .