فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 38

لو كانت المتعة حلالا , فلماذا وصف الامام المعصوم المتمتعات بالفواجر ؟ ! , وارجو الانتباه ان المعصوم حصر الفعل بالفواجر , وذلك لانه استخدم النفي مع الاستثناء وهذا يفيد الحصر كما هو معروف .

{ جواز التمتع بالبكر من غير ان يفضي اليها }

في الكافي:"2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا"اهـ . [10]

ان المفهوم من هذه الرواية هو اتفاق رجل مع امراة بكر على وقت محدد , ويفعل بها ما يشاء من غير ان يزيل بكارتها حتى لا يلحق العيب بأهلها .

اقول: ان هذا نشر للرذيلة بتغطية دينية والعياذ بالله , وفي نفس الوقت كيف يطمئن الناس على بناتهم , والمحافظة عليهن , والتغطية الدينية متوفرة لجعل العلاقة بين الرجل والمرأة بطي الكتمان , والمعاشرة الجنسية للمراة بشكل منفتح , ومع من تتفق معه , فاذا تزوجت الزواج الدائم فتبقى بكرا فيظن الزوج المسكين انها لم تعاشر احدا قبله , ولكن الحقيقة المرة , والمأسات ان هذه المرأة قد ترامت في احضان غيره , وبتغطية دينية , وذلك لان الامر المعتاد في معرفة عدم معاشرة المرأة للرجل هو بقاء البكارة , فينخدع الرجل خدعة كبيرة , وكل هذا بإسم ال محمد عليهم السلام , وحاشاهم من مثل هذه القذارات .

{ عدم اشتراط اذن الولي , والشهود في المتعة }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت