فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 510

وبالرغم من قول المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن ( 602 - 676) في موضوع الخمس بجواز استلام الفقيه له باعتباره نائبا عاما عن (الأمام المهدي) في الغيبة ، فقد اضطربت أقواله في موضوع صلاة الجمعة ، ولم يشر آلي موضوع النيابة العامة فيها ، حيث اشترط في: (المعتبر في شرح المختصر) حضور السلطان العادل او نائبه في وجوب الجمعة ، وقال:· انه قول علمائنا . 13

وقال في: (شرائع الإسلام) : انها لا تجب الا بشروط: الأول: السلطان العادل او من نصبه . 14

ولكنه استظهر في المسألة التاسعة: استحباب إقامة صلاة الجمعة اذا امكن الاجتماع ، في حالة عدم وجود الأمام ولا من نصبه للصلاة ، مع انه عبر عن هذا الرأي ب:·قيل وذكر آلي جنبه القول بعدم الجواز. 15

وكذلك فعل في:(المختصر النافع في فقه الامامية ( حيث اشترط حضور السلطان العادل كواحد من الشروط الخمسة. 16

ولكنه عاد فذكر الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين في عصر الغيبة ، وأشار آلي منع قوم منها ايضا. 17

واعترف يحيى بن سعيد الحلي ( 601 - 690) في: ( الجامع للشرائع) بوجوب صلاة الجمعة ، ولكنه اشترط حضور امام الأصل او من يأمره. (18) ولم يتحدث عن الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين.

واشترط العلامة الحلي ( - 762) في: ( منتهى المطلب) في وجوب صلاة الجمعة: حضور الأمام العادل ، وفسره ب ·المعصوم واذنه.. وقال:· ان اشتراط الأمام واذنه هو مذهب علمائنا اجمع . 19

وتساءل عن جواز فعل الجمعة اذا لم يكن الأمام ظاهرا؟.. ونقل كلام الشيخ الطوسي في: (النهاية) بجواز ذلك اذا أمن المصلون من الضرر وتمكنوا من الخطبة ، كما نقل قوله في: (الخلاف) بعدم الجواز ، وقال الحلي:· انه اختيار المرتضى وابن ادريس وسلار ، وهو اقوى عندي ، لما تقدم من اشتراط الأمام او نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط . 20

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت