تكفيرهم الخلفاء الراشدين الثلاثة وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعدا نفرًا قليلًا منهم، وهذا كفر بالله تعالى وتكذيب له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث شهد الله لهم عامة وللمهاجرين والأنصار ولأهل بدر والذين بايعوا تحت الشجرة خاصة بالجنة، وأعلن سبحانه رضاه عنهم في الآيات الكثيرة، وأما الذين ورد أنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهم المنافقون والخوارج الذين قاتلهم أبو بكر ومعه الإمام علي وجميع الصحابة.
الناقض التاسع:
تكفيرهم أهل السنة واستحلالهم دماءهم وأموالهم ومعلوم بالضرورة لدى جميع المسلمين أن من استحل ما حرم الله عز وجل أو حرم ما أحل الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر وارتد عن الإسلام إن كان مسلما قال الله تعالى: ? ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا ?. وقال رسول الله صلى عليه وسلم على رؤوس الأشهاد يوم النحر في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.. ألا هل بلغت؟) قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: بلَّغ رسول الله عليه وسلم، فرفع أصبعه المسبحة إلى السماء وقال: (اللهم اشهد) . ومعلوم أن الإمام علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج لما سُئل: أكفارٌ هم؟ قال: بل من الكفر فرُّوا، لأنهم متأولون، وقتاله لهم لأنهم بغاة خارجون لا لأنهم كفار. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من وقع في الكفر متأولًا أو جاهلًا حتى يقيموا عليه الحجة بالبيان له بذكر الدليل الصريح من القرآن أو السنة الصحيحة، فإذا عاند ولم يقبل الحق حكموا بكفره.
الناقض العاشر:
الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحلَّ الحاكم ذلك بعد العلم من غير إكراه ولا شبهة، قال الله تعالى: ? ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ?.
الناقض الحادي عشر: