فهرس الكتاب
ومنها: أنه جلد الوليد بن عقبة أربعين جلدة، واكتفى بها [1] ، فداهن في حدود الله تعالى لقرابة هذا من عثمان.
ومنها: أنه عفا عن القصاص والحد عمن أقرَّ بذلك، وهذا خلاف { ? ? } [المائدة: 45] . { ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? } [النور: 2] . أي في حدوده.
ومنها: أنه أمر برجم مولاة حاطب، ولا رجم على الإماء والعبيد [2] .
ومنها: أن زيد بن ثابت ألزمه إلزامًا صريحًا في باب المكاتب، بأنّه عبد ما بقي عليه درهم. وكان مذهب الإمام أنه حرّ بقدر ما أدّى، وعبد بقدر ما لم يؤده، كما هو منقول في الصحاح [3] .
ومنها: أنه رضي بالتحكيم أولًا ثم قال:
لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها وأستمر
وأجمع الأمر الشتيت المنتشر [4]
مع أنَّ نقض التحكيم لا يجوز.
ومنها: ما روى الشعبي: أنّ عليًا قطع يد السارق من أصول الأصابع [5] . فما علم الحد، فكيف يليق بالإمامة؟.
(1) أخرجه الكليني في $فروع الكافي# (7: 215) ، والطوسي في $التهذيب# (10: 90) . عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: $إنَّ الوليد بن عقبة حين شُهِدَ عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعلي: اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر علي فجُلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة#. قال المرتضى في $تنزيه الأنبياء# (ص163) : فكان الحد ثمانين كاملًا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: { ? ? ? ? ? ? ? } [ص: 44] .
(2) $الفصول المختارة# ( ص216) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في$مصنفه# ( 8: 406) .
(4) $شرح نهج البلاغة# (7: 293) .
(5) أخرجه عبد الرزاق (10:185) ، وابن حزم في $المحلى# (11: 161) قال الحافظ ابن حجر في $فتح الباري# (12: 87) : وهو منقطع، وإن كان رجال السند من رجال الصحيحين.ورواه المرتضى في $تنزيه الأنبياء# (ص 162) ، والمفيد في $الفصول المختارة# (ص219) .