الصفحة 101 من 125

ومنها: أنه قبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض [1] ، مع أن قول الصبي لا اعتبار به بالبداهة، وقال تعالى: { ژ ژ ڑ } [البقرة: 282] الآية.

ومنها: أنه قرر نصف الدية في القصاص بعين الأعور، بأن يأخذ هو من فقاء عينه اقتصاصًا [2] . وذلك مع أنه خلاف صريح { ? ? } [المائدة: 45] الآية.

ومنها: أنه أقام حد السارق على صبي كما هو موجود في كتب الشيعة [3] . مع أنَّه روى $رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ# الحديث [4] .

ومنها: أن محمد بن بابويه روى في $الفقيه#: أنه جاء رجل إلى الأمير فأقرَّ بسرقة

(1) أخرجه عبد الرزاق (8: 350، 351) ، وابن حزم في $المحلى# (9: 420) . و رواه ابن بابويه في $من لا يحضره الفقيه# (3: 44) ، والمرتضى في $تنزيه الأنبياء# (ص 162) ..

(2) روى الكليني في $الكافي# (7: 317) ، والطوسي في $التهذيب# (10: 269) ، عن الإمام الباقر، قال: $قضى أمير المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفى عن عين صاحبه#. وأخرج الرواية من أهل السنة الإمام ابن حزم في $المحلى# (10: 419) ، وانظر تفصيل المسألة عند الإمام الشافعي في كتاب $الأم# (7: 332) ، وابن قدامة المقدسي في $المغني# (9: 430) .

(3) $الوسيلة# للطوسي (ص 417) .

(4) أخرجه الترمذي (1423) وأبو داود (4401) والدار قطني (3: 138-139) والبيهقي (8: 264) عن علي - رضي الله عنه - ..وروى الطوسي في $التهذيب# (10: 152) عن علي أنه قال: $لا حدّ على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ#.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت