فهرس الكتاب
إقرارًا يقطع بها اليد، فلم يقطع [1] ، والمداهنة في الحدود كبيرة.
ومنها: ما رواه هذا أيضًا: أنه زاد عشرين جلدة في حد الخمر على النجاشي الشاعر [2] ، لمّا شرب في رمضان، والزيادة لا تجوز.
(1) أخرجه الصدوق في $الفقيه# (4: 62) ، والطوسي في $التهذيب# (10: 127) و$الاستبصار# (4: 252) ، والنوري في $مستدرك الوسائل# (18: 34) . $جاء رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فأقرَّ بالسَّرقة؛ فقال له أمير المؤمنِين - عليه السلام -: أ تقرأ شيئًا من كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ قال: نعمْ، سورة البقرة. فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. فقال الأَشعث: أ تُعطِّل حدًّا من حدود الله تعالى؟! فقال: و ما يدريك ما هذا، إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرَّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا، و إن شاء قطع#.
(2) هو أبو الحارث قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارثي. وإنما قيل له النجاشي؛ لأنه كان يشبه لون الحبشة. وكان في معسكر علي بصفين، فجلده في الخمر، ثم زاده عشرين؛ فقال له: ما هذه العلاوة؟ فقال: لجرأتك على الله في شهر رمضان، وصبياننا صيام. فهرب إلى معاوية وهجا عليًا. $الإصابة# (6: 491- 493) .