الصفحة 159 من 847

2.52 - وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:"يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص 173"

2588 - وقال الصادق عليه السلام:"إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبي فلا شيء عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أوساهيا أوجاهلا فلا شيء عليك". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص 33. - 331

2589 - وسأله أبوبصير"عن رجل واقع امرأته وهومحرم، قال، عليه السلام: عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر، قال عليه السلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه". وإن نظر محرم إلى غير أهله فانزل فعليه جزورا أوبقرة، فان لم يقدر فشاة. وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء، فإن لمسها فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة. فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه إنما هوبمنزلة من أكل في شهر رمضان وهوناس. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص 331 - 332

5.36 وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث بن المغيرة قال:"سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز، فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم. قلت: فإن كان معها في بلد واحد وهوفي سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هوبمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الرابع ص 39 - 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت