فهرس الكتاب
يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم وأوجر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كما انك إذا أتيت الحرام أزرت، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال أبوعبد الله (عليه السلام) : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر؟ وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 2. ص 11.
قال الجزري: في حديث التشريق: إنها أيام أكل وشرب وبعال. البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله، والمباعلة: المباشرة. بحار الأنوار للمجلسي الجزء 21 ص 116
(13627) 8 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذوالحجة، كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء العاشر ص 373
64.4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل؟ فقال: لا شيء عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص 119