فهرس الكتاب
4-إباحة مال السني وكل ما يملك:
جاء في كتاب تهذيب الأحكام [1] لشيخ الطائفة الطوسي ت 460هـ عن أبي عبد الله ع قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس" [2] . وروى عنه أيضًا أنه قال: (مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحًا ولولا أنا نخاف أن يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام) [3] "
وفي هذا النص الخطير إباحة ما يملك السني للرافضة، وتكفير أهل السنة وتسميتهم مشركين، وإباحة دمائهم للرافضة ولا يمنع قتل الرافضي للسني إلا حيث يخشى أن يقتل الرافضي ولذلك يوكل النظر في قتله إلى الإمام حتى يقدر المصلحة في القتل وليس المانع من قتله عصمة دمه عندهم.
5-كل سني مأبون (مفعول به) وكل سنية فاجرة:
روى العياشي في تفسيره عن جعفر الصادق أنه قال: (ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونًا فإن كان امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة) [4]
6-السني نجس الذات عند الرافضة بل وأشد نجاسة من الكفار:
أخرج الشيخ الصدوق ت381هـ في علل الشرائع بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع أنه قال له (... وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقًا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه) [5]
(1) - أحد الكتب الأربعة المعتمدة عندهم في الحديث.
(2) - تهذيب الأحكام 4/122
(3) - تهذيب الأحكام 6/387
(4) - تفسير العياشي 2/218
(5) - علل الشرائع 1/292