الصفحة 77 من 78

وقال الصدوق بعد هذا الخبر: « وأمّا القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدًا، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيىء منها قبلة ، والمستحب أن يكون بين المصلي وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب"[ من لا يحضره الفقيه (1/242 - 243 ) ."

وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: ( إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض". وعن الرجل يصلي بين القبور؟ قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلى إن شاء (الكافي: (3/390 الإستبصار1/397(."

النهي عن رفع القبور والحث على هدمها

قال الصادق عليه السلام: « كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت» (من لا يحضره الفقيه( 1/189 ) وسائل الشيعة ( 2/864 )

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلًا محوتها ، ولا قبرًا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته» (الكافي6/528 وسائل الشيعة(2/869) ."

وعن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر ، والجلوس عليه هل يصلح ، قال: « لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه» (الإستبصار1/217 وسائل الشيعة(2/869 2/795) .

قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: ( ولا يجوز الدفن في شيىء من المساجد ) النهاية (ص 111) .

وعن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلى على قبره أو يُقعد عليه أو يُبنى عليه. [وسائل الشيعة ( 3/454) .

حول رفع القبر عن الارض

وعن جعفر عن أبيه عليه السلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع شبرًا من الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش القبور) وسائل الشيعة ( 2/857 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت