وقال عليه السلام: فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل [35] .
وروي انه يخرج عنق من النار فيقول: أين من كذب على الله ؟ وأين من ضاد الله ؟ وأين من استخف بالله ؟ فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة ؟ فيقول: من سحر فقد كذب على الله ، ومن صور التصاوير فقد ضاد الله ، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله [36] .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ( [37] ) .
وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام انه كان يقول: كثير من الرقى وتعليق التمائم شعبة من الإشراك ( [38] ) .
وفي النذور التي عبادة ، والعبادة كما هو معلوم لا تكون إلا لله عز وجل ، فمن نذر لله وجب عليه الوفاء بنذره إن كان ما نذر ان يعمله من الاعمال المباحة أما إذا نذر لله بأن يعمل عملًا محرمًا كقطيعة رحم أو شرب خمر فيجب ألا يعصي الله وعليه الكفارة. أما أن ينذر لغير الله عز وجل: كأن يقول للرسول أو الولي الفلاني عليّ نذر ، أو لهذا القبر عليّ نذر ، أو للملك الفلاني عليّ نذر ، فهذا النذر لغير الله ولا ينعقد أصلًا بل هو شرك تجب التوبة منه.
فعن الباقر عليه السلام قال: النذر نذران ، فما كان لله وفّى به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين ( [39] ) .
وفي الكهانة والتنجيم والعرافة وغيرها وهي أمور فيها ادعاء علم الغيب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا ديوث ، ولا كاهن ومن مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول ، فقد برئ مما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم [40] .
وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: إن الله أوحى الى نبي في نبوته: أخبر قومك أنه ليس مني من تكهن وتُكهن له ، او سحر أو سُحر له ( [41] ) .
وعنه أيضًا عليه السلام أنه قال: من السحت أجر الكاهن أجر القافي [42] .