فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 89

من بنات هذه البلاد بالنسبة لهم مصدر رزق [ أي الزنا !] ، ففيما اذا اراد شخص ما ان يتمتع من تلك البلاد فهل يجب السؤال عن انها متزوجة او انها زانية وانها اعتدت ام لا ؟

الجواب: لا يجب السؤال عن حالها مع الاشكال الا اذا كانت متزوجة باليقين (!!!) او مطلقة فشك في الاولى في طلاقها فليسأل عن انها خلية ام لا فاذا قالت نعم انا خلية كفى ، وفي الثانية اذا شك في انها خرجت من عدتها فليسأل فاذا قالت: نعم اكتفى به .

اما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الاحوط الا من تابت من عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما (7) .

انتبه الى المنع! إنه ( على الاحوط ) ! أي انه غير ملزم . ولا شك أن مثل هذه الموانع الاختيارية غير الملزمة في مثل هذه المسائل تتلاشى ولا تكون لها قيمة واقعية الا عند القلة القليلة جدا او النادرة وقد لا تكون !

ان استعمال هذه الالفاظ مثل ( على الاحوط ) و ( يكره ) وما شابه من قبل الفقيه في مثل هذه المسائل التي تشتد عندها الرغبة فيقوى التأول لا يبدو أكثر من وسائل لـ ( التقية ) ولكن بالمقلوب أي مع الموافق وليس المخالف ! حذرا مما قد يعتمل في نفسه من اشمئزاز او انكار . علما ان مراجع آخرين يجيزون التمتع بالزانية دون ( على الاحوط ) !!.

12.مسألة (293) هل يجب اخبار الرجل الذي يريد ان يتمتع بامرأة ان هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا ؟

الجواب: لا يجب الاخبار (8) (!!!)

كيف لا يجب ؟!! على اية ملة ؟ او أي دين ؟!

كيف وقد تكون المرأة قد حملت من السابق ! فإذا تبين حملها فيما بعد فلمن ينسب الولد يا ( حضرة ) الفقيه ؟!

داهية أخرى

13.مسألة ( 29 ) هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة التي توفي والدها وبقيت امها وقد بلغت سن رشدها من دون اذن احد؟

الجواب: لا مانع من ذلك (!!!) اذا لم يكن لها جد من طرف الأب والا فالأحوط استحبابًا الاستئذان منه (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت