فهرس الكتاب
كل الذي يشغل الفقيه من جريمة مثل اللواطة هو: هل ان الاغتسال منها واجب أم على الاحوط !! وينفق الكلام وبافراط في ذكر امور يخجل حتى القلم من تسطيرها مثل: اللواط بوالد الزوجة أو أخيها أو عمها أو جدها ! أو اتيان أمها وخالتها ومصائب وبلاوي عمت وطمت ( وقال الغلام وحكى الأمرد وادخل فاوقب ) ما يجرئ النفس على ارتكابها ويهون عليها فعلها وممارستها ، ويعوّد الاذن على سماعها ، والمجتمع على تقبلها . بل تشعر وانت تقلب صفحات الكتب الفقهية المخصصة لذلك أنك ادنى الى التقرب منها وأدعى لها وارغب فيها منك قبل قراءتها !
اقرأ هذه الفتاوى:
* الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الاحوط لزوما ... ولو ادخلت الخنثى في الرجل او الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء .
واذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى (35) .
* الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطيء والموطوء (36) .
مَنْ غير المرأة ؟!!
ان المعنى العملي لهذه الفتوى وامثالها ليس أكثر من الدلالة على وجود طريق آخر للمرور منعًا للازدحام ، والفقيه (قده) يؤدي عمله في الدلالة مشكورا مأجورا ولم لا ؟ فالدال على الخير كفاعله.
* مسألة (982) : لو زنى بخالته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت وكذلك الحال في العمة على الاحوط ( لماذا ؟ ) . ولو زنى بالعمة او الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما اذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر (37) .
* مسألة (983) : لو زنى بامرأة أجنبية فالاحوط والاولى ( انتبه: الاحوط ) ان لا يتزوج بنتها . ولو كان قد عقد عليها ثم زنى بامها لم تحرم عليه بلا اشكال (38) .