فهرس الكتاب
* مسألة (985) : لو زنى بذات بعل او بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الاحوط . واما الزنى بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها فللزاني تزويجها بعد قضاء عدتها (39) .
أين هذا من قول الله تعالى: { والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } (النور) ؟!!
* مسألة (986) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة جاز له ان يتزوجها ويجب عليه تأخير العقد الى ان تحيض على الاحوط . نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك وان كان الاحوط هو التأخير (40) على قول وعلى قول آخر: يجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا فان الاحوط عدم تزويجها قبل ان تتوب ، كما ان الاحوط عدم التزويج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته . والاحوط الاولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة للزاني وغيره (41) (!!)
أي توبة تثبت لامرأة لا يزال فرجها يقطر من ماء الزنا ؟!! ثم كيف يجوز تزويج الزاني ( المشهور بالزنا ) والله تعالى يقول: { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (النور:3) ؟!.
* مسألة (989) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرة على ذلك . والأولى ( الأولى !) مع عدم التوبة ان يطلقها الزوج (42) ( !! ) .
ولا أدري الى من يوجه ( الفقيه ) خطابه في هذه الفتوى ؟ هل يوجد فيها غير ديوث ؟ وهل يسأل ديوث عن الحلال والحرام الا في مجتمع صار فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا ، وأمسى الناس يستسهلون مثل هذه القبائح ويتعايشون معها كأنها امور عادية ! والا ماذا ينتفع مثل هذا الانسان بمثل هذه الفتاوى وهو راض بما لا ترضى برؤيته البهائم ؟ يا بهائم!
ما قيمة مجتمع ترتكب فيه كل هذه الشنائع دون نكير ؟! وماذا